الصفحة 41 من 46

2 ـ وأما مالك فقد ذكر أن الانثى إذا اجبرت على النكاح فهي محجور عليها، ونحن إذ نخالف اجبار البنت على النكاح إذا بلغت، بل الصحيح عندنا هو ما قالته الروايات من أن لها في نفسها نصيبًا، فيكون لرضاها دخل في زواجها فلايتمكن الأب من اجبارها على الزواج بل لابدّ أن يكون برضاها ورضا الاب معًا.

3 ـ على أن ولايته على نكاحها لو قلنا به في حالة بكارتها فهو لايلازم ولايته عليها مع بلوغها ورشدها في المال.

4 ـ إن لازم كلام أحمد ومالك: أنها إذا لم تتزوج اصلا فالحجر يدوم عليها رغم بلوغها ورشدها، لانه لم يوجد شرط دفع مالها اليها، وهذا ظلم عظيم وتعدّي على مال المرأة البالغة الرشيدة، فلاحظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت