الصفحة 11 من 27

الرابع: الالتفات الي أن الكلفة في التعمير والصيانة تتزايد في كل عام والالتزام بدفعها ضروري لئلا يؤدي عدم دفع الكلفة الى التخريب والزوال.

الخامس: تعيين المدة في التملك وتحصيل شروط صحة العقد لئلا يقع فاسدًا فيذهب ماله هدرًا.

نقل العين أو نقل المنفعة من عناصر حق الملكية على ما تقدم فالمالك في التملك الزمني له ذلك بمقتضى ملكيته ولا فرق في النقل بين كونه بالعقد اللفظي أو القولي أو الفعلي أو بالكتابة أو باصدار صكوك جامعة لشروط صحة العقد وما يتوقف عليه البيع أو الاجارة ولم يكن في اصدار الصك ما يمنع عنه شرعًا من جهالة وغرر وعدم ملك أو كونه غير متمول أو غير ذلك من موانع الصحة فالصك الناقل للمنفعة الذي يكون اجارة لابد من كونه جامعًا لشروط الاجارة من تعيين العين المستأجرة وتعيين المنفعة ومدتها وتعيين الاجرة وغير ذلك مما يتوقف عليه عقد الاجارة فلا مانع من اصدار صكوك الاجارة في نقل منفعة ما تملك بعقد التملك الزمني مع الشرائط كما يصح اصدار صكوك الاجارة في اجارة ما استوجر إذا كان جامعًا لشروط الاجارة ثانيًا فان ما استوجر أولا قد يجوز اجارته ثانيًا وقد لايجوز إلاّ بالاذن من المالك الاول.

قال المحقق الحلي وللمستأجر ان يوجر إلاّ أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه ولو شرط ذلك فسلم العين المستأجرة الى غيره ضمنها [1] وقال الامام الخميني لو استأجر عينًا ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة يجوز أن يوجرها باقل مما استأجر وبالمساوي وبالاكثر هذا في غير البيت والدار والدكان والاجير وأما فيها فلا تجوز اجارتها باكثر منه إلاّ إذا احدث فيها حدثًا من تعمير أو تبييض أو نحو ذلك [2] .

تبيين حكم الشرع في التملك الزمني يقتضي تحقيق أمور الاول تحقيق مفهوم الملك لغة واصطلاحًا.

أما لغة فقد عرفه ابن منظور بانه احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به [3] .

وفي معجم مقاييس اللغة اصل صحيح يدل على قوة في الشيء ملكت الشيء قوّيته [4] .

(1) شرائع الاسلام ج 2 ص 214.

(2) تحرير الوسيلة ج 1 ص 579.

(3) لسان العرب ج 10 ص 492 مادة ملك.

(4) معجم مقاييس اللغة ج 5 ص 351.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت