الصفحة 26 من 30

اليمين توجه اليمين على الزوج فإن حلف وإلا مقابلة النكول بالنكول تصديق للناكل الأول.)

فقد اتفقوا على أن الأ نثى لا تكشف عورتها في مثل هذا.

وقال ابن سحنون عن أبيه أنه ينظر إليه النساء في عيب الفرج. وقال ابن فتحون في وثائقه إن نظر الرجال إلى عيوب عورة الرجل جائز للضرورة، كما ينظر النساء إلى المرأة < البهجة ج 1 ص 584>

وفي كتاب ابن المواز قال مالك: والرتق إذا كان من قبل الختان، فإنه يبط على ما أحبت أو كرهت إذا قال النساء: إن ذلك لا يضرها. وإن كان خلقة فإن رضيت بالبط فلا خيار له، وإن أبت فالخيار إليه.

ومن كتاب ابن حبيب: وإذا أرادت الرتقاء البط وأبى الزوج، فإن قال النساء إن فيه مصلحتها من غير عيب ولا قطع لذة فذلك لها، فإن طلق لزمه ما يلزمه من طلاق الصحيحة، وإن طلب هو بطها فأبت لم تجبر، فإن كرهها وفارق فلا صداق عليه، إلا أن يطول تمتعه كالسنة، وكذلك إن أقامت للعلاج ثم فارق.< النوادر والزيادات ج 4 ص 529>

فهؤلاء يجوزون من حيث المبدأ نظر النساء للفرج في هذه الحالة، والعمل على علاجه. والملاحظ أن المستوى الطبي في ذلك العصر لا يحقق نتائج إلا إذا كان الرتق ليس خلقيا بل حصل من أثر الختان (الخفاض) لكن اليوم و قد تقدم الطب التجميلي، وأهل الاختصاص مؤهلون للقيام بمعالجة الأنواع الأربعة المذكورة

ولما كان ذلك في دائرة الاجتهاد بإعمال القواعد، فإن ستر العورة من قسم التحسيني، والزواج من الحاجي. وعند التعارض يقدم الحاجي على التحسيني.

ولذا فإنه إذا توفرت الضوابط الآتية فإنه يجوز القيام بجراحة تجميلية على فرج الأنثى لإزالة عيب من العيوب المعتبرة كما بيناه.

-أن تتعين الجراحة وسيلة وحيدة لإزالة العيب

-أن تكون نتائج العملية إيجابية حسب القواعد العلمية في هذه الجراحة ولا يترتب عليها ضرر لا في الحال ولا في المآل.

-أن تجري العملية النساء على النساء، إلا إذا لم يوجد خبيرات منهن فيمكن والحالة هذه أن يتولاها المختصون من الذكور. وأرجح أن يحضر الزوج العملية الجراحية هذه.

-أن يتوفر الرضا من المعيبة، فإن أبت فإنها لا تجبر وتتحمل تبعات اختيارها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت