الثانية: أخرجها (النسائي: 3015) (المعجم الكبير 11/ 158) كلاهما عن عطاء.
الثالثة: (النسائي: 3014) (أبو داود: 1656) (ابن ماجه: 3016) (أحمد: 1985، 1978، 2698، 3024) (البيهقي: 5/ 131، 132) (ابن حبان 9/ 81) (وابن أبي شيبة 3/ 233) (الحميدي 1/ 121) كلهم من طريق الحسن العرني عن ابن عباس.
الرابعة: (المعجم الأوسط 9/ 178) و (الكبير 12/ 34) و (البزار 6/ 97)
الخامسة: (مسند الشاميين 4/ 87 - 88) .
ولا يخلو منها طريق من مقال؛ ولكن الحديث بمجموع طرقه صحيح.
قال ابن خزيمة:"قد خرجت طرق أخبار ابن عباس في كتابي الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أبيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس""
ولست أحفظ في تلك الأخبار إسنادًا ثابتًا من جهة النقل". (صحيح ابن خزيمة ج 4/ص 279) ."
ولكن كيف الجمع بين النهي والرخصة، وكلاهما في حق الضعفة؟
قال بعض العلماء مَن قال: إن النهي للكراهة وليس للتحريم.
وهذا بعيد أن ينهى النبي - صلى الله عليه وسلم - الضعفة عن الرمي حتى تطلع الشمس نهيًا مطلقًا - دون بيان أن النهي على الكراهة لا التحريم - ثم يرمون.
والجمع هنا تكلف؛ لورود النهي والرخصة على شيء واحد بوجه واحد، ولا نسخ أيضًا؛ لأن الحادثة واحدة وهي في حجة الوداع.