(فصل
المحرم ينوي ويلبي، فإن لبى بلا نية لم ينعقد إحرامه، وإن نوى ولم يلب انعقد على الصحيح)
(المحرم) أي مريد الإحرام (ينوي) بقلبه حتمًا دخوله في حج أو عمرة أو فيهما (ويلبي) مع نية الإحرام بعد التلفظ بها فينوي بقلبه ويقول بلسانه: نويت الحج مثلًا وأحرمت به