قلت: حديث (إِذَا رَمَيْتُمْ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ) ضعيف مرفوعًا، وصح موقوفًا على ابن عباس (ابن ماجه: 3032) (أحمد: 3035) (مصنف ابن أبي شيبة ج 3/ص 238) .
ورواه (أحمد: 1986) عن وكيع عن سفيان مرفوعًا، وخالف وكيعًا في رفعه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فقد روياه عن سفيان موقوفًا، بل إن وكيعًا رواه معهم عند ابن ماجه وابن أبي شيبة موقوفًا، فخالف نفسه بذلك أيضًا.
وروي عن عائشة مرفوعًا وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف. انظر (نصب الراية ج 3/ص 82) (تلخيص الحبير ج 2/ص 260) .
قال ابن قدامة:"وعن أحمد إذا رمى الجمرة فقد حل، وإذا وطى ء بعد جمرة العقبة فعليه دم، ولم يذكر الحلق، وهذا يدل على أن الحل بدون الحلق، وهذا قول عطاء ومالك وأبي ثور. وهو الصحيح إن شاء الله تعالى". (المغني ج 3/ص 225 - 226) . اهـ
(وإذا فعل الثالث) بعد الاثنين (حصل التحلل الثاني وحل به باقي المحرمات) .
(إذا عاد إلى منى بات بها ليلتي التشريق ورمى كل يوم إلى الجمرات الثلاث كل جمرة سبع حصيات، فإذا رمى اليوم الثاني فأراد النفر قبل غروب الشمس جاز، وسقط مبيت الليلة الثالثة ورميُ يومها، فإن لم ينفُِر حتى غربت وجب مبيتها ورمي الغد) .
(إذا عاد إلى منى) بعد الطواف والسعي إن لم يكن سعى بعد القدوم (بات بها) حتمًا (ليلتي) يومي (التشريق) والثالثة أيضًا للاتباع المعلوم من الأخبار الصحيحة، والواجب بيات