الصفحة 150 من 188

(وعلى القارن دم كدم التمتع - قلت: بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام والله أعلم)

(وعلى القارن دم)

قلت: قال ابن كثير: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى} أي: فإذا تمكنتم من أداء المناسك فمن كان منكم متمتعًا بالعمرة إلى الحج؛ وهو يشمل من أحرم بهما أو أحرم بالعمرة أولًا فلما فرغ منها أحرم بالحج، وهذا هو التمتع الخاص وهو المعروف في كلام الفقهاء.

والتمتع العام يشمل القسمين كما دلت عليه الأحاديث الصحاح؛ فإن من الرواة من يقول: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآخر يقول: قرن ولا خلاف أنه ساق هديًا" (تفسير ابن كثير ج 1/ص 234) . اهـ"

(كدم التمتع) في أحكامه السابقة (قلت: بشرط أن لا يكون) القارن (من حاضري المسجد الحرام) وسبق بيان حاضريه، وأن لا يعود قبل الوقوف للإحرام بالحج من الميقات فإن عاد سقط عنه الدم (والله أعلم) لأن دم القران فرع عن دم التمتع كما تقدم , ودم التمتع غير واجب على الحاضر ففرعه كذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت