الصفحة 173 من 188

الأول: شاة.

والثاني: صيام ثلاثة أيام.

والثالث: إطعام ثلاثة مساكين لكل مسكين نصف صاع.

فلا الصيام مساوٍ للشاة، ولا الإطعام مساوٍ للصيام، وكما يظهر جليًا أن الثلاثة آصوع غير مساوية للشاة، فظهر أنها أمور مختلفة القدر، جاءت على التخيير بنص الآية {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} .

والذي أراه أننا نُعْمِلُ نص كفارة الجماع في رمضان في كفارة الجماع في رمضان.

و نُعْمِلُ نص كفارة الحلق في كفارة الحلق.

وأما في فدية الصيد فيقدر العدلان كم مسكينًا يطعم جزاء الصيد؟ فإن قالا - مثلًا - يُطعم هذا اللحمُ عشرين مسكينًا إطعامًا مشبعًا، فيعني هذا أننا إذا أردنا الإطعام فنشتري ما يكفي عشرين مسكينًا ونقوم بتوزيعه، دون النظر إلى الأمداد، بل ننظر إلى ما يكفي العشرين، أو نصوم عشرين يومًا، عن كل مسكينٍ يومًا.

وذلك لعدم ورود نص واضح صريح في تقدير طعام المسكين، ولأن القياس لا يخلو من نظر، فإن النظر إلى الإشباع أقرب. والله أعلم. اهـ

(ويتخير في فدية الحلق بين ذبح شاة والتصدق بثلاثة آصع لستة مساكين وصوم ثلاثة أيام.

والأصح أن الدم في ترك المأمور - كالإحرام من الميقات - دم ترتيب، فإذا عجز اشترى بقيمة الشاة طعامًا وتصدق به، فإن عجز صام عن كل مد يومًا)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت