قلت: بل لو بذل الولد المال أو الحج بنفسه وجب القبول؛ فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنَّ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يَجْتَاحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ.
وهو صحيح؛ رواه (ابن ماجه: 2282، 2283) و (أحمد: 6608) و (ابن حبان ج 2/ص 142) .
أما الأجنبي فلا يجب القبول منه؛ لأن المنة تكون في العمل كما تكون في المال، فإن قَبِل فلا حرج، ولكن النزاع في الوجوب. اهـ