مبنية ولكن دخلها من الثنية العليا ثنية كَداء -بالفتح والمد - المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة ثم ذهب إلى الحجر الأسود فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلاة". (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج 26/ص 119) . اهـ"
(ويبتدى ء بطواف القدوم، ويختص طواف القدوم بحاج دخل مكة قبل الوقوف.
ومن قصد مكة لا لنسك استحب له أن يحرم بحج أو عمرة، وفي قول يجب إلا أن يتكرر دخوله كحطاب وصياد).
(ويبتدئ) ندبًا (بطواف القدوم) للاتباع , رواه الشيخان. والمعنى فيه أن الطواف تحية البيت للمسجد فلذلك يبدأ به , ويستثنى منه ما لو خاف فوت مكتوبة أو سنة مؤكدة أو وجد جماعة قائمة أو تذكر فائتة مكتوبة , فإنه يقدم ذلك على الطواف كما في المجموع عن الأصحاب.
ولو أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف قطعه وصلى ; لأن ما ذُكر يفوت، والطواف لا يفوت , ولو حضرت جنازة قطعه إن كان نفلًا.
(ويختص طواف القدوم) في المحرم (بحاج دخل مكة قبل الوقوف) مفردًا كان أو قارنًا ; لأن الحاج بعد الوقوف والمعتمر قد دخل وقت طوافهما المفروض , فلا يصح قبل أدائه أن يتطوعا بطواف قياسًا على أصل النسك.
(ومن قصد مكة) أو الحرم (لا لنسك استحب) له (أن يحرم بحج) إن كان في أشهره ويمكنه إدراكه (أو عمرة) وهذا ما في المجموع عن الأكثرين وعن نص الشافعي في عامة كتبه (وفي قول يجب) ويدل على عدم الوجوب حديث المواقيت السابق:"هن لهن ولمن أتى عليهن من غير"