فهرس الكتاب

الصفحة 136 من 157

ويرى أصوليو الحنابلة والجبائي وابنه وأكثر المتكلمين أن الجهتين في هذا الفعل (الصلاة في الأرض المغصوبة) متلازمتان؛ لأن الحاصل من المصلي في الدار المغصوبة أفعال اختيارية بها يتحقق الغصب فتكون حراما، وهذه الأفعال بعينها جزء من حقيقة الصلاة، إذ هي عبادة ذات أقوال وأفعال، والصلاة التي جزؤها حرام لا تكون واجبة، ومقتضاه أن هذه الصلاة لا تكون صحيحة ولا يسقط بها الطلب [1] .

الترجيح:

الراجح والعلم عند الله أن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة مع الإثم.

(1) روضة الناظر 1/ 126 وما بعدها، المعتمد لأبي الحسين البصري 1/ 195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت