فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 215

المطلب الثاني

جناية رجل الشرطة المأذون له لغير مسوغ

وفيه فرعان:

-الفرع الأول: تنفيذ أمر الرئيس المجتهد.

-الفرع الثاني: تنفيذ أمر الرئيس غير المجتهد.

• الفرع الأول: تنفيذ أمر الرئيس المجتهد:

الاجتهاد لغة: مصدر للفعل (اجتهد) وجذره (جهد) . وفرق بعض أهل اللغة بين المضموم والمفتوح؛ فالجهد - بضم الجيم - يعني الوسع والطاقة، وبفتحها يعني المشقة. [1]

واجتهد في الأمر: بذل وسعه وطاقته في طلبه، ليبلغ مجهوده ويصل إلى نهايته. [2]

وفي الاصطلاح: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم. والمراد بلاستفراغ: بذل تمام الطاقة، بحيث تحس النفس بالعجز عن المزيد، وعرفها الغزالي بقوله: (بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة. والمعنى إذا أمر الرئيس لفعل غير مباح وكان من أهل الاجتهاد فمن حق ولي الأمر أن يجتهد لاستنباط الأحكام لكل مايراه ضروريًا للحكم ورعاية شؤون الرعية بحسب رأيه واجتهاده، وفي حدود سلطته الشرعية إن كان مجتهدًا، ويبين رأيه بمسألة موضوع النقاش، وله أن يطلع على آراء المجتهدين الآخرين، ويختار الرأي الذي فيه

(1) ينظر: ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات، النهاية في غريب الحديث والأثر، ط (بدون) (بيروت: المكتبة العلمية، 1399 هـ-1979 م) 1/ 320.مادة (جهد) . وينظر: خالد حسين، الاجتهاد الجماعي، جامعة الإمارات، كلية الشريعة والقانون، 1/ 36.

(2) ينظر: الفيومي، أحمد محمد، المصباح المنير، ط (بدون) (بيروت: المكتبة العلمية) 1/ 112.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت