2 -إذا قتل رجل الشرطة شخصًا فمن يتحمل تلك الجريمة؟
3 -هل لرجل الشرطة أن يستغل السلطة، وأن يفعل مايشاء من قتل أو قطع وما أشبه ذلك؟
4 -إذا كان رجل الشرطة مكره على الجناية وقد يتسبب عدم تنفيذ الأمر المسند إليه من رئيسه إلى قتله فماذا يفعل؟
5 -إذا كان رجل الشرطة قد قام بتنفيذ الجناية لوجود سبب ومسوغ لذلك، فهل يلحقه إثم لفعله ذلك أم هو مأجور لطاعته ولي أمره؟
6 -إذا كان رجل الشرطة قد قام بتنفيذ الجناية وليس هنالك سبب ومسوغ لذلك، فهل يلحقه إثم لفعله ذلك أم هو مأجور لطاعته ولي أمره؟
7 -إذا كان القتل أو القطع بأمر من رئيسه المجتهد لوجود مسوغ، فهل تلحق رجل الشرطة مسؤولية جنائية؟
8 -إذا كان القتل أو القطع بأمر من رئيس غير مجتهد لوجود مسوغ، فهل تلحق رجل الشرطة مسؤولية جنائية؟
9 -إذا كان القتل أو القطع بأمر من رئيس مجتهد، ولم يكن هنالك مسوغ، فهل تلحق رجل الشرطة مسؤولية جنائية؟
10 -إذا كان القتل أو القطع بأمر من رئيس غير المجتهد، ولم يكن هنالك مسوغ، فهل تلحق رجل الشرطة مسؤولية جنائية؟
لم أجد -على حد اطلاعي- من بحث هذا الموضوع، و أفرد أحكام جناية رجال الشرطة في النفس ومادونها بين الفقه والقانون بدراسة مستقلة، بل وجدتُ من ذكر بعضها ولم يفردها ببحث مستقل على حسب ماهو مأمول ومطلوب، ولقد تمت الاستفادة من هذه المؤلفات كما أشرت إليها في هذا البحث , ومن تلك الدراسات مايأتي:-
1 -الجناية على النفس وما دونها بين الإسلام والقوانين الوضعية، للمؤلف أحمد