فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 215

المطلب الثاني

استخدام القوة من منظور القانون

إن الدور الأساسي للشرطة هو منع الجريمة والمحافظة على الأمن [1] . وبذلك فإن مهمة الشرطة في المجتمع مهمة صعبة وحساسة. ومن المعترف به أن استخدام القوة من جانب الشرطة في ظروف محددة بوضوح وخاضعة للسيطرة, هو استخدام مشروع تمامًا [2] .

وينص المبدأ (14) من المبادئ الأساسية بشأن استعمال القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أن"في تفريق التجمعات التي تتسم بالعنف، لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال الأسلحة النارية إلا إذا كان استعمال وسائل أقل خطورة غير عملي، و ألا تستعمل إلا في أضيق الحدود الضرورية".

كما جاء في المادة (3) من نفس المدونة بحيث (لايجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حال الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم) . [3]

وجاء في المادة (102) "لرجال الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب. ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية:"

أولًا: القبض على:

(1) ينظر: أبو شامة، عباس، دور الشرطة في مكافحة الجريمة، ط (بدون) (الرياض: 1414 هـ -1994 م) ص 169.

(2) ينظر: الششتاوي، سمير محمد، المسؤولية الجنائية لضباط الشرطة، ط 1 (المكتب الجامعي الحديث، 2011 م) ص 295.

(3) مدونة القواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، اعتمدت ونشرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/ 169 في 17 ديسمبر 1979 م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت