المطلب الثاني
استخدام القوة من منظور القانون
إن الدور الأساسي للشرطة هو منع الجريمة والمحافظة على الأمن [1] . وبذلك فإن مهمة الشرطة في المجتمع مهمة صعبة وحساسة. ومن المعترف به أن استخدام القوة من جانب الشرطة في ظروف محددة بوضوح وخاضعة للسيطرة, هو استخدام مشروع تمامًا [2] .
وينص المبدأ (14) من المبادئ الأساسية بشأن استعمال القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين على أن"في تفريق التجمعات التي تتسم بالعنف، لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال الأسلحة النارية إلا إذا كان استعمال وسائل أقل خطورة غير عملي، و ألا تستعمل إلا في أضيق الحدود الضرورية".
كما جاء في المادة (3) من نفس المدونة بحيث (لايجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حال الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم) . [3]
وجاء في المادة (102) "لرجال الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبهم إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب. ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية:"
أولًا: القبض على:
(1) ينظر: أبو شامة، عباس، دور الشرطة في مكافحة الجريمة، ط (بدون) (الرياض: 1414 هـ -1994 م) ص 169.
(2) ينظر: الششتاوي، سمير محمد، المسؤولية الجنائية لضباط الشرطة، ط 1 (المكتب الجامعي الحديث، 2011 م) ص 295.
(3) مدونة القواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، اعتمدت ونشرت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/ 169 في 17 ديسمبر 1979 م.