فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 215

المطلب الثاني

إذا أمره الرئيس بفعل الجناية وهو مكره.

الإكراه في اللغة: من الكره -بالضم - بمعنى القهر أو من الكره -بالفتح - بمعنى المشقة. [1]

وقيل الإكراه: الإلزام، قال الله تعالى: (? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?) [2] . [3]

وفي الاصطلاح: (حمل الغير على ما يكرهه بالوعيد الشديد) . [4] وقيل هو: (إخافة إنسان، لحمله بغير حق على أمر لا يرضاه) . [5]

أنواع الإكراه:

قسم الفقهاء الإكراه إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الإكراه الملجيء: وهو التهديد بما يعرض النفس أو عضوًا من الأعضاء للتلف، كالتهديد بالقتل، أو بقطع عضو من الأعضاء. وهذا الإكراه يسمى إكراهًا تامًا. وهذا الإكراه معدم للرضا مفسد للاختيار.

الثاني: الإكراه غير الملجيء: وهو الذي يوجب الغم والألم فقط كالضرب اليسير والحبس، ولايتلف النفس ولا العضو. ويقال له الإكراه الناقص، وهذا

(1) عبد المنعم، محمود عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ط (بدون) ، (دار الفضيلة) ص 272.

(2) سورة البقرة، من الآية: 256.

(3) أبو حبيب، سعدي، القاموس الفقهي، ط 2 (سورية - دمشق: دار الفكر، 1408 هـ-1988 م) ص 317.

(4) المناوي، محمد عبد الرؤوف، التوقيف على مهمات التعاريف، ط 1 (بيروت - دمشق: دار الفكر المعاصر، دار الفكر، 1410 هـ) باب الهمزة، فصل الكاف، ص 84.

(5) مبارك، صبري السعداوي، الإكراه وأثره على الرضا بالالتزام، ط (بدون) (جامعة القاهرة كلية الحقوق) ص 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت