فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 215

المطلب الأول

إذا صال عليه شخص وخشي على نفسه الهلاك

الصائل في اللغة: اسم فاعل من الفعل صال أي: إذا قدم بجراءة وقوة، وصال عليه: أي سطا عليه ليقهره. والصائل: الظالم.

وفي الاصطلاح: الاستطالة والوثوب على الغير بغير حق. [1]

أمادفع الصائل على النفس ومادونها في الفقه:

فقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله - في حكم دفع الصائل عن النفس ومادونها من حيث الوجوب أو الجواز إلى قولين:

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية في الصحيح عندهم وأحد الوجهين عند الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى وجوب دفع الصائل عن النفس ومادونها. [2]

القول الثاني: ذهب الحنابلة والأظهر من مذهب الشافعية إلى أن دفع الصائل عن النفس جائز. [3]

(1) ينظر: الرازي، زين الدين أبو عبدالله، مختار الصحاح، ط 5 (بيروت - صيدا: المكتبة العصرية -الدار النموذجية، 1420 هـ -1999 م) باب الصاد، مادة (ص و ل) ، ص 180. وينظر: عبدالمنعم محمود عبد الرحمن، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية، ط (بدون) (دار الفضيلة) 2/ 398. وينظر: الموسوعة الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ط 1 (مصر: دار الصفوة) 28/ 103.

(2) ينظر: ابن عابدين، محمد أمين، رد المحتار على الدرالمختار، ط 2 (بيروت: دار الفكر، 1412 هـ-1992 م) 6/ 545. وينظر: ابن عرفه الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ط (بدون) (دار الفكر) 4/ 357. وينظر: النووي، أبو زكريا محيي الدين، روضة الطالبين، تحقيق زهير الشاويش، ط 3 (بيروت - دمشق - عمان: المكتب الإسلامي، 1412 هـ، 1991 م) 10/ 335. (وقيد بعض الشافعية وجوب الدفع إذا كان الصائل كافرًا) . وينظر: النجدي، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، حاشية الروض المربع، ط 1 (1397 هـ) 4/ 257.

(3) ينظر: ابن قدامة، أبو محمد موفق الدين، المغني، ط (بدون) (مكتبة القاهرة، 1388 هـ-1968 م) 9/ 181، وينظر: الجاوي، محمد بن عمر، نهاية الزين، ط 1 (بيروت: دار الفكر) ص 357.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت