فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 215

المطلب الثاني

استخدام القوة من منظور القانون

إن من مهمات رجال الشرطة: حفظ النظام وذلك بمنع الفوضى والتجمعات في الطرق والأماكن العامة. [1]

بينما الدساتير المصرية المتعاقبة، قد حرصت منذ الدستور الأول لسنة 1923 م إلى الدستور الأخير لسنة 2014 م، واستقر الأمر فيها على إباحة الحق في الاجتماع أو التظاهر السلمي، مع الاختلاف بين النصوص على الإباحة بإخطار أو بدون. واتفقت جميعها على أن يكون ذلك في حدود القانون أو على النحو الذي ينظمه القانون [2] .

وجاء في المادة (2) من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، (يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها) . وفي المادة (30) (لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة, إلا في حالة الضرورة القصوى, وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم) . وجاء في الفقرة (ج) تعليقًا على المادة (يعتبر استعمال الأسلحة النارية تدبيرًا أقصى. وينبغي بذل كل جهد ممكن لتلافي استعمال الأسلحة النارية، ولا سيما ضد الأطفال. وبوجه عام لا ينبغي استعمال الأسلحة النارية إلا عندما يبدي الشخص المشتبه مقاومة مسلحة، أو يعرض حياة الآخرين للخطر بطريقة أخرى, وتكون التدابير الأقل تطرفًا غير كافية لكبح المشتبه به أو لإلقاء القبض عليه. وفي

(1) ينظر: العجلالي، منير، عبقرية الإسلام، ط (بدون) (دار النفائس) ص 324.

(2) ينظر: دستور مصر الأول في 19 أبريل 1923 م الموافق 3 رمضان سنة 1341 هـ المادة (20) . ودستور سنة 1956 م في المادة رقم (46) ، وفي دستور سنة 1958 م، في المادة رقم (10) ودستور سنة 1964 م في المادة رقم (37) ، وفي دستور سنة 1971 م في المادة رقم (54) , وفي دستور سنة 2012 م في المادة رقم (50) ، وفي دستور سنة 2014 م في المادة رقم (73) . وينظر: طارق عبدالعال، قانون كاتم للصوت، ط 1 (سبتمبر 2014 م) ص 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت