فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 215

1 -كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب.

2 -كل متهم بجناية أو متلبس بجنحه يجوز فيها القبض, أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب.

ثانيًا: عند حراسة المسجونين في الأحوال, وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجن.

ثالثًا: لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل؛ إذا عرض الأمن العام للخطر، وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق، ويصدر أمر استعمال السلاح رئيس تجب طاعته. ويراعى في جميع هذة الأحوال الثلاثة السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السابقة، ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار, ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار؛ ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار [1] .

ويكون المبدأ الأساسي لاستعمال الشرطة للسلاح الناري لإنفاذ القانون كالتالي:

1 -أن يكون بالقدر المناسب والكافي لأداء الواجب وتحقيق الأمن.

2 -التدرج في استخدام السلاح (مع عدم الإخلال بحق الدفاع عن النفس) .

3 -مراعاة الحيطة لمنع إصابة الأبرياء أثناء العمل.

4 -التصويب بهدف الإصابة لا القتل كلما كان ذلك مستطاع [2] .

ويكون تفريق المتظاهرين وفق الخطوات التي تبدأ بالنصح والإنذار الشفوي، الذي يوجه للمتظاهرين إلى استعمال العصا، أو الغازات المسيلة للدموع, أو الصعق الكهربائي, أو الطلقات المطاطية، إلى أن ينتهي بهم إلى

(1) مادة (102) بالقانون (109) لسنة 1971 م (بشأن حق الشرطة في استعمال السلاح الناري)

(2) ينظر: حقوق وضوابط استخدام الشرطة السلاح الناري وفقًا للقانون 6 أبريل،2011 م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت