شرع الاختيار لتحقيق مصالح العباد التي هي غاية منْ غايات الشريعة، وهذه المصلحة قد تكون مصلحةً فرديةً للمختار نفسه أو غيره عندما يكون محل الاختيار قاصرًا عليه لا يتعدَاه إلى غيره.
وقد تكون المصلحة التي يجب توخيها في الاختيار مصلحةً جماعيةً. [1] .
(1) المرجع السابق [2/ 317] .