فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 183

شرع الاختيار لتحقيق مصالح العباد التي هي غاية منْ غايات الشريعة، وهذه المصلحة قد تكون مصلحةً فرديةً للمختار نفسه أو غيره عندما يكون محل الاختيار قاصرًا عليه لا يتعدَاه إلى غيره.

وقد تكون المصلحة التي يجب توخيها في الاختيار مصلحةً جماعيةً. [1] .

(1) المرجع السابق [2/ 317] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت