فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 183

المسألة الخامسة

تكفير الحج لكبائر الذنوب؛ واختلاف الفقهاء فيه

قال ابن حجر: «قوله رجع كيوم ولدته أمه أي بغير ذنب وظاهره غفران الصغائر والكبائر والتبعات وهو من أقوى الشواهد لحديث العباس بن مرداس [1] المصرح بذلك» [2] .

للفقهاء في هذه المسألة مذاهب؛ فمنهم من قال إن الحج يكفر الصغائر والكبائر وحقوق العباد، ومنهم قال إنه لا يكفر إلا الصغائر، ومنهم من قال إنه يكفر الصغائر والكبائر لكن يستثنى من ذلك حقوق العباد.

-ونأتي الآن في ذكر مذاهب الفقهاء في المسألة:

· ذهبت الحنفية إلى: أن الحج يكفر الصغائر والكبائر لكن يستثنى من ذلك حقوق العباد. وفي قول آخر: أن الحج يكفر الصغائر دون الكبائر.

(1) هو: العباس بن مرداس بن أبي عامر بن حارثة بن عبد بن عبس بن رفاعة ابن الحارث بن حيي بن الحارث بن بهثة بن سليم السلمي، صحابي يكنى أبا الفضل، وقيل أبا الهيثم. أسلم قبل فتح مكة بيسير. ... ابن عبد البر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، مرجع سابق [2/ 817] .

(2) العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق، (باب فضل الحج المبرور) [3/ 383] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت