فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 183

المسألة الثالثة

إحرام من يسكن دون المواقيت المكانية

قال ابن حجر: «ومن كان دون ذلك أي بين الميقات ومكة قوله فمن حيث أنشأ أي فميقاته من حيث أنشأ الإحرام إذ السفر من مكانه إلى مكة وهذا متفق عليه إلا ما روي عن مجاهد [1] أنه قال ميقات هؤلاء نفس مكة واستدل به بن حزم [2] على أن من ليس له ميقات فميقاته من حيث شاء ولا دلالة فيه لأنه يختص بمن كان دون الميقات أي إلى جهة مكة» [3] .

أقوال فقهاء المذاهب الأربعة في المسألة:

· ذهبت الحنفية إلى: أنه يحرم من بيته.

(1) مجاهد بن جبر: سبق ترجمته [ص 83] .

(2) ابن حزم هو: الإِمَامُ الأَوْحَدُ البَحْرُ ذُو الفُنُوْنِ وَالمعَارِفِ أَبُو محمد؛ علي ابن أَحْمَدُ بنُ سَعِيْدِ بنِ حَزْمِ بنِ غَالِبٍ بنِ صَالِحِ بنِ خَلَفِ بنِ مَعْدَانَ بنِ سُفْيَانَ بنِ يَزِيْدَ الفَارِسِيُّ الأَصْلِ ثُمَّ الأَنْدَلُسِيُّ القُرْطُبِيُّ اليَزِيْدِيُّ مَوْلَى الأَمِيْر يَزِيْدَ بنِ أَبِي سُفْيَانَ بنِ حَرْبٍ الأُمَوِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- المَعْرُوف بيَزِيْد الخَيْر نَائِب أَمِيْر المُؤْمِنِيْنَ أَبِي حَفْصٍ عُمَر عَلَى دِمَشْقَ الفَقِيْهُ الحَافِظُ المُتَكَلِّمُ الأَدِيْبُ الوَزِيْرُ الظَّاهِرِيُّ صَاحِبُ التَّصَانِيْفِ، وَلد أبو ممد بقُرْطُبَة فِي (سَنَةِ 384 هـ) تُوُفِّيَ (سَنَة 456 هـ) ،فَكَانَ عُمُره (71 سَنَةً وَأَشْهُرًا) رَحِمَهُ اللهُ. ... الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق [13/ 373 - 386] .

(3) العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق (قوله باب مهل أهل مكة للحج والعمرة) [3/ 386] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت