فهرس الكتاب

الصفحة 131 من 183

غيرِ أهلهنّ ممّنْ أرادَ الحَجَّ والعمرةَ، ومنْ كانَ دُونَ ذلكَ، فمِنْ حيثُ أَنْشَأَ، حتّى أهلُ مكّةَ منْ مكّةَ» [1] .

2 -لأنه ميقات فلم يجز تجاوزه بغير إحرام لمن يريد النسك كسائر المواقيت [2] .

· الترجيح:

والذي يترجح لنا -والله أعلم- مذهب الفريق الأول وهو جواز الإحرام من أي ميقات يمر به. لقوة أدلتهم، ولفعل عائشة [3] رضي الله عنها وهي أعلم الناس برسول صلى الله عليه وسلم.

(1) الحديث متفق عليه، سبق تخريجه [ص 97] .

(2) ابن قدامة، المغني، مرجع سابق [3/ 250] .

(3) عائشة: سبق ترجمتها [ص 68] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت