فهرس الكتاب

الصفحة 115 من 183

المسألة الأولى

حكم الإحرام قبل الميقات المكاني

قال ابن حجر: «نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الجواز وفيه نظر فقد نقل عن إسحاق [1] وداود [2] وغيرهما عدم الجواز وهو ظاهر جواب ابن عمر [3] ويؤيده القياس على الميقات الزماني فقد أجمعوا على أنه لا يجوز التقدم عليه وفرق الجمهور بين الزماني والمكاني فلم يجيزوا التقدم على الزماني وأجازوا في المكاني وذهب طائفة كالحنفية وبعض الشافعية إلى ترجيح التقدم وقال مالك يكره» [4] .

وفيما يلي آراء فقهاء المذاهب الأربعة في المسألة:

(1) ابن المنذر و إسحاق: سبق ترجمتهما [ص 64] .

(2) داود بن علي بن خلف البغدادي الظاهري، الإمام، البحر، الحافظ، العلامة، عالم الوقت، أبو سليمان البغدادي، المعروف بالأصبهاني، مولى أمير المؤمنين المهدي، رئيس أهل الظاهر، مولده: سنة مائتين، توفي في شهر رمضان، سنة سبعين ومائتين. ... الذهبي، سير أعلام النبلاء، مرجع سابق [13/ 97] .

(3) ابن عمر: سبق ترجمته [ص 81] .

(4) العسقلاني، فتح الباري، مرجع سابق (باب فرض مواقيت الحج والعمرة) [3/ 383] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت