فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 183

· فذهبت الحنفية إلى: جواز الإحرام قبل الميقات المكاني، بل قالوا بأفضلية الإحرام قبل الميقات.

فقد جاء في البحر الرائق: «أَنَّ التَّقْدِيمَ أَفْضَلُ إذَا كَانَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ أَنْ لا يَقَعَ فِي مَحْظُور» [1] .

وجاء في المبسوط: «فَأَمَّا الأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى الْمَوَاقِيتِ» [2] .

· وذهبت المالكية إلى: كراهة الإحرام قبل الميقات المكاني.

فقد جاء في التلقين: «والأفضل الإحرام بالحج من ميقاته زمانًا ومكانًا ويكره تقديمه عليه ويلزم إن فعل» [3] .

وجاء في الكافي: «ولا يحب مالك لأحد أن يحرم قبل ميقاته فإن فعل لزمه وكره ذلك له» [4] .

(1) ابن نجيم، البحر الرائق، مرجع سابق [2/ 343] .

(2) السرخسي، المبسوط، مرجع سابق [4/ 167] .

(3) القاضي عبد الوهاب، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي (المتوفى: 422 هـ) ،التلقين في الفقه المالكي، المحقق: ابي أويس محمد بو خبزة الحسني التطواني، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى 1425 هـ-2004 م، عدد الأجزاء: 2 [1/ 80] .

(4) ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463 هـ) ، الكافي في فقه أهل المدينة، المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، 1400 هـ/1980 م، عدد الأجزاء: 2 [1/ 380] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت