· وذهبت الشافعية: جواز الإحرام قبل الميقات المكاني.
فقد جاء في الحاوي الكبير: «فَإِذَا ثَبَتَ تَحْدِيدُ الْمَوَاقِيتِ بِمَا ذَكَرْنَا، فَلا يَجُوزُ مُجَاوَزَتُهَا بِالإِحْرَامِ، وَيَجُوزُ التَّقَدُّمُ عَلَيْهَا بِالإِحْرَامِ» [1] .
وجاء في كتاب الأم: «ولا بأس أن يهل أحد من وراء المواقيت إلا أنه لا يمر بالميقات إلا محرما ... سألت الشافعي عن الإهلال من دون الميقات فقال: حسن» » [2] .
· وأما الحنابلة ذهبوا إلى: جواز الإحرام قبل الميقات المكاني.
(1) الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي (المتوفى: 450 هـ) ، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، المحقق: الشيخ علي محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان - الطبعة: الأولى، 1419 هـ -1999 م، عدد الأجزاء: 19 [4/ 69] .
(2) الشافعي، أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 204 هـ) ، الأم، الناشر: دار المعرفة - بيروت الطبعة: بدون طبعة سنة النشر: 1410 هـ،1990 م، عدد الأجزاء:8 [2/ 221 - 222، 7/ 268] .