فهرس الكتاب

الصفحة 86 من 183

· أدلة الفريق الثاني:

استدل الفريق الثاني القائل بفرضية الحج عام ست، بأنه «لا خلاف أن آية {وَأَتِمُّوا الحج والعمرة للَّهِ} [1] الآية نزلت عام ست من الهجرة في شأن ما وقع في الحديبية من إحصار المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهم محرمون بعمرة، وذلك في ذي القعدة من عام ست بلا خلاف، ويدل عليه ما تقدم في حديث كعب بن عجرة [2] الذي نزل فيه {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [3] وذلك متصل بقوله: {وَأَتِمُّوا الحج والعمرة للَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا استيسر مِنَ الهدي وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حتى يَبْلُغَ الهدي مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا} [4] الآية.

(1) سورة البقرة:196

(2) كعب بن عجرة: سبق ترجمته [ص 53] .

(3) سورة البقرة:196

(4) المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت