فهرس الكتاب
"الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وإنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة وبالاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجهٍ أراد إخراج الدم أفطر، كما أنه بأي وجهٍ أخرج القيء أفطر" [1] .
ومن اختياراته [2] :
-اختار الشيخ تقي الدين: إن مصَّ الحاجمُ القارورة أفطر، وإلا فلا، ويفطر المحجوم عنده إن خرج الدم، وإلا فلا.
-واختار الفطر بالفَصد والتشريط، وبإرعاف نَفْسه، ويفطر المفصودُ والمشروطُ، دون الفاصد والشارط.
(1) مجموع الفتاوى: 25/ 257.
(2) ر. المصادر السابقة.