فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 120

-المريض القائم بغسيل الكلى بطريق الإنفاذ الدموي سيكون في يوم الغسيل مفطرًا، وعليه القضاء بعد ذلك إن قدر عليه، فيقضي تلك الأيام بعد شهر رمضان، في الأيام التي لا يقوم فيها بالغسيل، فحسب.

-أما المريض القائم بغسيل الكلى بطريق الإنفاذ البريتوني، فهذا لا يقدر على الصوم أبدًا؛ لأن هذا النوع من الغسيل - بإفادة الأطباء - يجب أن يستمرَّ يوميًا، ولا يمكن أن يتوقَّف عنه، ولو ليومٍ واحدٍ.

الثاني:

أما على القول بأن غسيل الكلى بنوعيه غيرُ مفسدٍ للصوم، فتكون أمام المريض الخياراتُ الشرعيَّة التالية:

أ- في حال العلاج بالغسيل عن طريق الإنفاذ الدموي، سيكون المريض مخيرًا بين:

-أن يصوم إن أطاق الصوم، وأذن له الطبيب، ويكون صومُه صحيحًا حال

قيامه بالغسيل.

-أن يفطر في يوم الغسيل، ويقضي في الأيام التي لا يقوم فيها بذلك.

ب- في حال العلاج بطريق الإنفاذ البريتوني، المستمرّ يوميًا، يكون للمريض الخيار،

مع إشراف الطبيب:

-أن يصوم إن أمكنه الصوم، ولم يضرَّه، ويكون صومُه صحيحًا.

-أن يفطر إن لم يمكنه الصوم.

-متى يقضي إن أراد القضاء، وعُدَّ من أهل القضاء لا الكفارة.

هذا. بالإضافة إلى فتح باب الصيام المندوب أمامه، إن أطاقه المريض في حاليه، وأذن له الطبيب، ويكون صومه صحيحًا أيضًا.

هذا ويشترك الاتجاهان جميعًا، في أن مريض الفشل الكلوي المزمن،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت