فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 120

والمعالج بطريق غسيل الكلى:

-في أنه يجوز له الفطر، بل قد يندب ويستحب.

-وأنه - في بعض الحالات - بحكم الطبيب المشرف عليه، يعدُّ هذا المريض زَمِنًا، يفطر دائمًا، ولا قضاء عليه، بل تلزمه الكفارة فحسب، إطعامُ مسكينٍ عن كلِّ يومٍ.

وخلاصة الأمر:

أنه على القول بأن غسيل الكلى مفسدٌ للصوم، لا يبقى للمريض إلا القضاء، في غير يوم الغسيل متى قدر عليه، أو الإفطار أبدًا مع أداء الكفارة.

وعلى القول بأن غسيل الكلى غيرُ مفسدٍ للصوم، تبقى الخيارات أمام المريض وأمام طبيبه المشرف عليه مفتوحةً، فهو الذي يحقِّق المناط في قدرة مريضه على الصوم أم لا، ومتى ينهاه عن الصوم، ومتى يأذن له فيه.

وبعد:

فهذان اتجان معاصران قائمان، هما امتدادٌ لجذر كل منهما - كما سبق - يسعان الناس جميعًا، في وسع أيِّ مُسلمٍ تقليد أيِّ منهما، لن يرفع واحدًا منهما قرارُ مجمعٍ ... ولا توصيات ندوةٍ، {وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلمٍ عَلِيمٍ} .

مريض الفشل الكُلَوي المزمن (صاحب غسيل الكُلَى) وأثر مرضه في

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت