والذي يترجح لدي بعد النظر في أدلة الفريقين هو مذهب الشافعية والحنابلة، بأن البلوغ بالسن يكون بتمام خمس عشرة سنة وذلك لحديث ابن عمر السابق. والله أعلم.
3 -عزل الوصي لنفسه:
اتفق الفقهاء على أن للوصي عزل نفسه في حياة الموصي، كما أن للموصي أن يعزله أيضًا وإن لم يبلغه العزل [1] .
أما بعد موت الموصي: فاختلف الفقهاء , هل يجوز للموصى له أن يعزل نفسه؟
-فعند الحنفية: جاء في المبسوط"وإذا قبل الوصي الوصية في حياة الموصي، ثم أراد الخروج منها بعد موته فليس له ذلك والوصية له لازمة" [2] .
-وعند المالكية: جاء في مواهب الجليل:" (وله) أي للوصي (عزل نفسه) من الإيصاء (في حياة الموصي) ؛ لأن عقدها غير لازم من الطرفين فللموصي عزله بغير موجب (ولو قَبِلَ) الإيصاء من الموصي وما قبل المبالغة الامتناع من قبول وفي جعله عزلا تسامح بأن يراد به الرد والأحسن أن الواو للحال (لا بعدهما) أي بعد القبول وحياة الموصي بأن قبل ثم مات الموصي أو عكسه"
(1) ابن عابدين، مرجع سابق 6/ 701، 706 - الدردير، مرجع سابق 4/ 453 - الخطيب الشربيني، مرجع سابق 3/ 785 - ابن قدامة، المغني 6/ 572، 574
(2) السرخسي، مرجع سابق 28/ 23