وأما إيجاب النفقات والغرامات في مالهما فلأنهما من حقوق العباد لعدم التوقف على النية، وأما إيجاب العشر والخراج وصدقة الفطر فلأنها ليست عبادة محضة لما عرف في الأصول" [1] ."
-وعند المالكية: جاء في مواهب الجليل:"يعني أن الزكاة تجب في مال الطفل ومال المجنون فأما إن كان الوصي يتجر في مال اليتيم فتجب الزكاة فيه قولًا واحدًا وأما إن كان لا يتجر فيه ولا ينمِّيه فالمنصوص في المذهب عن مالك وجوب الزكاة" [2] .
-وعند الشافعية: جاء في المجموع شرح المهذب:"وتجب في مال الصبي والمجنون لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ابتغوا في مال اليتامى لا تأكلها الزكاة" [3] ولأن الزكاة تراد لثواب المزكى ومواساة الفقير"
(1) ابن نجيم، مرجع سابق 2/ 217
(2) الحطاب الرُّعيني المالكي، مرجع سابق 2/ 292
(3) سبق تخريجه صـ 49