والصبي والمجنون من أهل الثواب ومن أهل المواساة ولهذا يجب عليهما نفقة الأقارب ويعتق عليهما الأب إذا ملكاه فوجبت الزكاة في مالهما" [1] ."
-وعند الحنابلة: جاء في المغني:"وجملة ذلك أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون؛ لوجود الشرائط الثلاثة فيهما" [2] .
-الموازنة:
وبالرجوع إلى أقوال الفقهاء بشأن مسألة الزكاة في أموال القاصر يتضح لنا أن الفقهاء اختلفوا فيها على قولين:
1 -القول الأول: يرى أنه لا تجب الزكاة في مال القاصر إلا فيما تخرجه الأرض , وهو مذهب الحنفية.
2 -القول الثاني: أنه تجب الزكاة في مال القاصر عمومًا , وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
(1) النووي، مرجع سابق 5/ 329
(2) ابن قدامه، مرجع سابق 2/ 465