فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 182

-الأدلة:

1 -استدل الحنفية على عدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، عدا ما تنتجه الأرض بالآتي:

أ- الكتاب: قال تعالى:"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" [1] ، والتطهير إنما يكون من أرجاس الذنوب، ولا ذنب على الصبي والمجنون حتى يحتاجا إلى تطهير وتزكية، فهما خارجان عمن تؤخذ منهم الزكاة.

ب- السنة: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث السابق:"رُفع القلم عن ثلاثة .. وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق" [2] ، فالصبي والمجنون مرفوع عنهما التكاليف الشرعية ومن ذلك الزكاة، فلا يجب الزكاة في مالهما.

(1) سورة التوبة: الآية (103)

(2) سبق تخريجه صـ 91

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت