فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 182

لترد على الفقراء فالزكاة على الأغنياء عامة، وتؤخذ من أموالهم وهي حق يرد إلى الفقراء، وكلها تشمل الصغير والمجنون [1] .

ج- الإجماع: نقل البهوتي رحمه الله تعالى أقوال الصحابة القائلين بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون [2] .

د- القياس: وهو قياس وجوب الزكاة على اليتيم أو المجنون إذا كان غنيًّا على وجوب النفقة عليهما وتكليفهما اليوم بالضرائب، لأن الزكاة والنفقة والضريبة متعلقة بالمال، وهو متوفر عند الصبي أو المجنون، وليس بأهليته.

و- إن الزكاة متعلقة ومرتبطة بسببها، وهو ملك النصاب، فمتى وجد السبب وجد الحكم ولهذا جاء في الشرح الكبير:"لأن الخطاب بها من باب خطاب الوضع" [3] ، وكل ذلك يؤكد حق الفقير والمسكين وابن السبيل وغيرهم في الزكاة.

-الترجيح:

(1) منصور البهوتي، مرجع سابق 2/ 169

(2) المرجع السابق 2/ 169

(3) الدردير، مرجع سابق 1/ 455

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت