جاء في كتاب الفروق"التفويت مباشرة كاحراق الثوب وقتل الحيوان وأكل الطعام ونحو ذلك" [1] .
وجاء في القواعد [2] :"أن يباشر الإتلاف بسسب يقتضيه كالقتل والإحراق".
2 -الإتلاف بسبب: وهو أن يُحْدِثَ أمرًا في شئ يفضي إلى تلف شئ آخر عادة [3] .
جاء في الفروق:"حَدُّ السبب ما يقال عادة حصل الهلاك به من غير توسط والتسبب ما يحصل الهلاك عنده بعلة أخرى إذا كان السبب هو المفضي لوقوع الفعل بتلك العلة" [4] .
-ضمان متلفات القاصر:
اتفق الفقهاء [5] على أن ضمان المتلفات لا يشترط فيه التكليف، فمتى أتلف إنسان لإنسان مالًا أو تَلِفَ في يده بتفريط منه فإنه يجب عليه ضمانه سواء كان من بيده المال مكلفًا أو غير مكلف.
(1) القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد، الفروق (بيروت: عالم الكتب) 4/ 27
(2) ابن رجب الحنبلي، زين الدين عبدالرحمن بن أحمد، القواعد لابن رجب (بيروت: دار الكتب العلمية) 1/ 3
(3) الكاساني، مرجع سابق 9/ 4454 - محمد بن فرامرز بن علي الشهير بملا، درر الحكام شرح غرر الأحكام (دار إحياء الكتب العربية) 2/ 452
(4) القرافي، المرجع السابق 4/ 27
(5) ابن عابدين، مرجع سابق 6/ 146 - ابن عرفة، مرجع سابق 3/ 296 - الرملي، مرجع سابق 4/ 369 - منصور البهوتي، كشاف القناع 3/ 431، منصور البهوتي، شرح منهى الإردات 2/ 289