فهرس الكتاب

الصفحة 146 من 182

الزكاة فيه ثلاثة طرق، أصحها أن المسألة على قولين أظهرهما وهو الجديد: وجوبها، والقديم: لا تجب) [1] ، فالشافعية لهم قولان، الأول: وهو القول الجديد والمعتمد في المذهب وهو وجوب الزكاة في مال الضمار، والثاني: وهو القول القديم أنها لا تجب فيه.

-وعند الحنابلة: فقد ورد في الإنصاف:"وفي الدين على غير المليء، والمؤجل، والمجحود والمغصوب والضائع: روايتان، إحداهما: كالدَّيْن على المليء فتجب الزكاة في ذلك كله إذا قبضه وهو الصحيح من المذهب والرواية الثانية: لا زكاة فيه بحال" [2] ، فالحنابلة لهم روايتان، الأولى: وجوب الزكاة في مال الضمار، والثانية: أنه لا تجب فيه الزكاة.

-الموازنة:

وبالرجوع إلى أقوال الفقهاء بشأن مسألة إخراج الزكاة في مال الضمار يتضح لنا أن الفقهاء اختلفوا على أقوال ثلاثة:

-القول الأول: أنه لا تجب فيه الزكاة بحال، وهو مذهب الحنفية والقول القديم عند الشافعية ورواية عند الحنابلة.

(1) النووي، روضة الطالبين ,مرجع سابق 2/ 192

(2) المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان ,الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، طـ 2 (دار إحياء التراث العربي) 3/ 21 , 22

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت