فعل معروف، كان موقوفا على نظر وليه- إن كان له ولي، فإن رآه سدادا وغبطة أجازه وأنفذه وإن رآه بخلاف ذلك رده وأبطله" [1] ."
3 -ومذهب الشافعية: فقد جاء في روضة الطالبين وعمدة المفتين:"الأمر الثاني: أهلية البائع والمشتري، ويشترط فيهما لصحة البيع: التكليف فلا ينعقد بعبارة الصبي والمجنون، لا لأنفسهما، ولا لغيرهما، سواء كان الصبي مميزًا أو غير مميز، باشر بإذن الولي أو بغير إذنه وسواء بيع الاختبار وغيره. وبيع الاختبار: هو الذي يمتحنه الولي به ليستبين رشده عند مناهزة الاحتلام" [2] .
4 -ومذهب الحنابلة: فقد جاء في المغني:"ويصح تصرف الصبي المميز بالبيع والشراء، فيما أذن له الولي فيه. في إحدى الروايتين .... والثانية، لا يصح حتى يبلغ" [3] .
-الموازنة:
(1) ابن رشد , أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي , المقدمات الممهدات (دار الغرب الإسلامي 1408 هـ - 1988 م) 2/ 346.
(2) النووي, محي الدين يحيى بن شرف, روضة الطالبين وعمدة المفتين, طـ 3 (بيروت: المكتب الإسلامي 1412 هـ / 1991 م) 3/ 344
(3) ابن قدامه, أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد, المغني (القاهرة: مكتبة القاهرة 1388 هـ - 1968 م) 4/ 185