فهرس الكتاب

الصفحة 56 من 182

-وأما الشروط التي اختلفوا فيها فهي:

1 -البلوغ:

وهو إما أن يكون بالعلامات أو بالسن، حيث حدد الفقهاء بعض العلامات لبيان الحد الذي ينتقل فيه الصغير إلى دور البلوغ ليصبح له بعد ذلك الحق في تولي أمور الولاية على الغير والقيام بمهامها.

واختلف الفقهاء في اشتراط البلوغ لصحة الوصاية وكانت أقوالهم كالآتي:

-عند الحنفية: جاء في الدر المختار:" (ولو) أوصى (إلى صبي وعبد غيره وكافر وفاسق بدل) أي بدلهم القاضي (بغيرهم) إتماما للنظر ولفظ بدل يفيد صحة الوصية" [1] .

-وعند المالكية: جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:"لا بد فيه أن يكون مسلمًا مكلفًا قادرًا على القيام بما أوصى عليه" [2] .

-وعند الشافعية: جاء في مغني المحتاج:" (وشرط الوصي) أي الموصى إليه (تكليف) أي بلوغ وعقل؛ لأن غيره مولى عليه فكيف يلي أمر غيره" [3] .

(1) الحصفكي , الدر المختار، مرجع سابق 6/ 701

(2) ابن عرفة الدسوقي المالكي , مرجع سابق 4/ 452

(3) الخطيب الشربيني , مرجع سابق 4/ 117

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت