فهرس الكتاب

الصفحة 57 من 182

-وعند الحنابلة: جاء في الكافي:"لا تصح الوصية إلا إلى عاقل، فأما المجنون والطفل فلا تصح الوصية إليهما، لأنهما ليسا من أهل التصرف في مالهما، فلا يجوز توليتهما على غيرهما" [1] .

-الموازنة:

وبالرجوع إلى أقوال الفقهاء يتضح لنا أن الفقهاء اختلفوا على قولين:

القول الأول: قول المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح عندهم , أنه لا يصح الإيصاء إلى الصبي المميز.

القول الثاني: قول الحنفية، أنه يصح الإيصاء إلى الصبي المميز.

-الأدلة:

-استدل أصحاب القول الأول، بأن غير البالغ لا ولاية له على نفسه ولا على ماله، فلا تكون له الولاية على غيره وماله، كالصبي غير المميز والمجنون [2] .

-واستدل أصحاب القول الثاني بأنه صاحب عقل فصحت الوصية إليه كالعدل تمامًا [3] .

(1) ابن قدامة, أبومحمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد, الكافي في فقه الإمام أحمد, طـ (بيروت: دار الكتب العلمية) 2/ 290

(2) الشرح الكبير, مرجع سابق 4/ 452 - الخطيب الشربيني, مرجع سابق 4/ 117 - ابن قدامه، مرجع سابق 2/ 290

(3) الحصفكي، مرجع سابق 6/ 701

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت