والعقل وعدم الإحرام وعدم الكفر في المسلمة، وأما الرشد والعدالة فشرطا كمال فإذا كان الأقرب متصفا بوصف من هذه انتقلت الولاية منه للأبعد (لا) ذي (فسق) فلا تنتقل عنه للأبعد، إذ الفسق لا يسلبها على الراجح" [1] ، فالمالكية جعلوا العدالة شرط كمال، بحيث لو تخلفت لم يبطل الإيصاء فإذا كان مع الفاسق عدل في درجته فالعدل أولى بالتقديم من الفاسق."
-وعند الشافعية: جاء في المجموع شرح المهذب"الوصية ولاية وأمانة والفاسق ليس من أهلهما، فعلى هذا إذا كان الوصي فاسقًا فحكمه حكم من لا وصى له" [2] .
-وعند الحنابلة: جاء في الكافي:"ولا تصح الوصية إلى فاسق، لأنه غير مأمون وعنه: تصح ويضم إليه أمين ينحفظ به المال" [3] ، فالحنابلة لهم قولان، الأول: لا تصح، والثانية: تصح ويُضَمُّ إليه أمين.
-الموازنة:
(1) ابن عرفة الدسوقي المالكي, مرجع سابق 2/ 230
(2) النووي، المجموع شرح المهذب, مرجع سابق 15/ 512
(3) ابن قدامه, مرجع سابق 2/ 290