القُصَّر , وبين المحافظة على مصالح القُصَّر وأموالهم بأن جعل معه أمينًا يُعِينُه على إدارة شؤن القُصَّر [1] .
-واستدل أصحاب القول الثاني وهم المالكية، بأن هذا الوصي فقد شرطًا من شروط الإيصاء والتي يلزم وجودها ابتداءً ودوامًا , فبمجرد فقده لهذا الشرط , فإنه ينعزل , ويعين القاضي مكانه وصيًا قادرًا على إدارة شؤون القُصَّر [2] .
-الترجيح:
والذي يترجح لدي مذهب المالكية، لأنه بما أن الوصي فقد شرطًا من شروط الإيصاء , والتي يلزم وجودها ابتداءً وانتهاءً , وأن القاضي سيعَيِّن أمينًا قادرًا تتوفر فيه شروط صحة الإيصاء فلا معنى من الإبقاء على الأول , لاسيما وأن المقصد هو مراعاة شؤون القاصر والتي ستتحقق بتعيين هذا الأمين , والله تعالى أعلم.
4 -طروء الخيانة علي الوصي:
(1) ابن عابدين, مرجع سابق 6/ 702 - النووي، مرجع سابق 15/ 512 - البهوتي، مرجع سابق 4/ 396
(2) النفراوي المالكي , مرجع سابق 2/ 135