-عند الحنفية: جاء في مجمع الأنهر:" (ويصحان) أي بيع الوصي وشراؤه (من نفسه إن كان فيه نفع) للصغير أما إذا لم يكن فيه منفعة ظاهرة لليتيم فلا يجوز على قول محمد [1] وأظهر الروايات عن أبي يوسف [2] أنه لا يجوز على كل حال" [3] ، فالحنفية لهم قولان هنا: الأول أن بيع الوصي مال اليتيم وشرائه لنفسه يجوز على قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف إذا كان فيه منفعة ظاهرة لليتيم, وإلا لم يجز, والثاني: قول محمد بن الحسن وأظهر الروايتين عن أبي يوسف أنه لايجوز على كل حال.
-عند المالكية: جاء في مواهب الجليل:"اختلف هل له أن يشتري لنفسه من مال يتيمه فقال مالك: يشتري في مشهور الأقوال، والقول الثاني: أنه لا ينبغي أن يشتري مما تحت يده شيئا لما يلحقه من التهمة إلا أن يكون البيع في"
(1) العلامة، فقيه العراق، أبو عبد الله الشيباني، الكوفي، صاحب أبي حنيفة، ولد: بواسط، ونشأ بالكوفة، وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه، وتمم الفقه على القاضي أبي يوسف، وروى عن: أبي حنيفة، والأوزاعي، ومالك بن أنس، أخذ عنه: الشافعي - فأكثر جدا، توفي إلى رحمة الله سنة تسع وثمانين ومائة. الذهبي، مرجع سابق 9/ 134 وما بعدها.
(2) هو الإمام، المجتهد، العلامة، المحدث، قاضي القضاة، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري، الكوفي، ولد أبو يوسف: في سنة ثلاث عشرة ومائة، صاحب أبي حنيفة، قال بشر بن الوليد: توفي أبو يوسف يوم الخميس، خامس ربيع الأول، سنة اثنتين وثمانين ومائة. الذهبي، مرجع سابق 8/ 535 وما بعدها.
(3) شيخي زاده ,عبدالرحمن بن محمد بن سليمان, مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر , 2/ 725