فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 182

مال اليتيم بالبيع والشراء إذا كان ذلك بالتي هي أحسن وهذا عام يشمل الوصي وغيره.

-استدل القائلون بعدم جواز الوصي أن يبيع ويشتري لنفسه من مال القاصر، بأنه متهم في طلب الحفظ له في بيع ماله من نفسه فلم يجعل ذلك إليه [1] .

-الترجيح:

والذي يترجح لدي هو مذهب الحنفية ومحمد بن الحسن ورواية لأبي يوسف، وقيدوه بشرط أن يكون فيه نفع للقاصر، وقول للمالكية وقيدوه بشرط أن يكون البيع في ذلك بيع سلطان في ملأ من الناس وقول للحنابلة وقيدوه بالشرطين السابقين.

وحيث أن هذا الوصي توافرت فيه شروط صحة الإيصاء , فله أن يبيع مال نفسه للصغير ويشتري مال الصغير لنفسه، بشرط ألا يحابي نفسه كما أن أفعاله مقيدة بما فيه مصلحة القُصَّر. والله أعلم

ثانيًا: مضاربة الولي أو الوصي بمال القاصر:

(1) البهوتي, مرجع سابق 2/ 176

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت