فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 182

اتفق الفقهاء على أنه يشرع للولي أو الوصي أن يضارب في مال القاصر، وذلك لأن المضاربة [1] نوع من الاتجار بمال القاصر، وهو مشروع [2] ، واستدلوا بالآتي:

1 -قول الله تعالى"وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ" [3] .

2 -وقوله تعالى"وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ" [4] .

3 -بقول عمر وغيره [5] : اتجروا في أموال اليتامى لئلا تأكلها الصدقة"."

ثالثًا: تأجير الوليِّ أو الوصَيِّ مال القاصر:

(1) "أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه", المغني لابن قدامه، مرجع سابق 5/ 19

(2) السرخسي, مرجع سابق 28/ 29،28- الحطاب الرعيني , مرجع سابق 6/ 399 - الخطيب الشربيني, مرجع سابق 3/ 152 - منصور البهوتي , مرجع سابق 3/ 449

(3) سورة الأنعام: من الآية (152)

(4) سورة البقرة: من الآية (220)

(5) الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الأوسط (القاهرة: دار الحرمين) 4/ 264 رقم الحديث 4152، قال الألباتي ضعيف، إرواء الغليل 3/ 258 , وروي موقوفًا على عمر بن الخطاب في مصنف عبد الرزاق الصنعاني برقم (6990) ، وفي السنن الكبرى للبيهقي (7340) , وفي شرح السنة للبغوي (1589)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت