فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 182

-وعند الشافعية: جاء في مغني المحتاج:"ولو كانت المدة يبلغ فيها بالسن بطلت الإجارة فيما بعد البلوغ" [1] ، فالشافعية قالوا يجوز ذلك بشرط ألا تجاوز الإجارة مدة بلوغه بالسن.

-وعند الحنابلة: جاء في كشاف القناع:" (وإذا أجر الولي اليتيم) مدة (أو) أجر (ماله) مدة (أو) أجر (السيد العبد مدة) معلومة (ثم بلغ الصبي ورشد وعتق العبد) قبل انقضاء مدة الإجارة (فإن كان) الولي (يعلم بلوغ الصبي فيها) أي في المدة بأن أجره سنتين وهو ابن أربع عشرة سنة (أو) كان السيد يعلم (عتق العبد) فيها (بأن كان) عتقه (معلقا) على شيء يوجد فيها (انفسخت) الإجارة (وقت عتقه) أي العبد , (و) وقت (بلوغه) أي اليتيم؛ لئلا يفضي إلى أن تصح على جميع منافعهما طول عمرهما وإلى أن يتصرف كل منهما في غير زمن ولايته على المأجور" [2] ، فالحنابلة قالوا أنه يجوز للوصي أن يؤجر مال القاصر.

المسألة الثانية: إذا بلغ القاصر في أثناء مدة الإجارة:

إذا أجر الولي مال اليتيم ثم بلغ اليتيم رشيدًا أثناء مدة الإجارة فاختلف العلماء في ملكه فسخ عقد الإجارة، وكانت أقوالهم كالآتي:

(1) الخطيب الشربيني، مرجع سابق 3/ 486

(2) البهوتي, مرجع سابق 3/ 567

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت