فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 182

-فعند الحنفية: جاء في بدائع الصنائع:"إجارة مال الصغير تصرف في ماله على وجه النظر فيقوم الأب فيه مقامه، فلا يثبت له خيار الإبطال بالبلوغ" [1] .

-وعند المالكية: جاء في التاج والإكليل:"وإن أكرى الوصي ربع يتيمه ودوابه ورقيقه سنين واحتلم الصبي بعد مضي سنة، فإن كان يظن بمثله أنه لا يحتلم في مثل تلك المدة فعجل عليه الاحتلام وأونس منه الرشد فلا فسخ له ويلزمه باقيها؛ لأن الوصي صنع ما يجوز له، وأما إن عقد عليه أمدا يعلم أنه يبلغ فيه لم يلزمه في نفسه ولا فيما يملك من ربع وغيره" [2] .

-وعند الشافعية: جاء في روضة الطالبين:"ويجوز أن يؤجره مدة لا يبلغ فيها بالسن وإن احتمل بلوغه بالاحتلام، لأن الأصل بقاء الصبا فلو اتفق في الاحتلام في أثنائها، فوجهان أصحهما عند صاحب «المهذب» والروياني: بقاء الإجارة. وأصحهما عند الإمام والمتولي: لا تبقى, قلت: صحح الرافعي في المحرر الثاني. والله أعلم" [3] .

-وعند الحنابلة: جاء في المغني:"وإن أجر الولي الصبي، أو ماله مدة، فبلغ في أثنائها، فقال أبو الخطاب: ليس له فسخ الإجارة؛ لأنه عقد لازم،"

(1) الكاساني، مرجع سابق 5/ 154

(2) أبو عبدالله المواق، مرجع سابق 7/ 565

(3) النووي , روضة الطالبين , مرجع سابق 5/ 250

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت