-القول الثالث: قول للشافعية، أن الوصي لو أجر مال القاصر مدة لا يظن أنه يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام وهو رشيد فلا تنفسخ.
-الأدلة:
-استدل أصحاب القول الأول بقوله تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ" [1] ، وجه الدلالة: أن الله عز وجل أمر بإيفاء العقد، ويدخل في ذلك ما عقده الولي من الإجارة على مال اليتيم؛ لأنه مأذون له في ذلك [2] .
-واستدل أصحاب القول الثاني بأن الوصي متصرف في غير زمن ولايته فلا يملكه، ولئلا يفضي ذلك إلى أن يعقد على جميع منافعه طول عمره [3] .
-واستدل أصحاب القول الثالث بأن العبرة بالبلوغ بالسن لأنه الأصل.
-الترجيح:
(1) سورة المائدة: من الآية (1)
(2) الكاساني، مرجع سابق 5/ 154
(3) الدردير، مرجع سابق 4/ 32 - الخطيب الشربيني, مرجع سابق 3/ 485 ,495 - منصور البهوتي، مرجع سابق 3/ 567