بأس به" [1] ، فالحنفية لهم قولان في المسألة، الأول: أنه لايجوز للوصي أن يقترض من مال القاصر لنفسه، وهو قول أبي حنيفة، والثاني: يجوز ذلك بشرط أن يكون قادرًا على القضاء وهو قول محمد بن الحسن."
-وعند المالكية: جاء في مواهب الجليل:"قال مالك وأصحابه: وإذا لم يكن به وفاء فلا يحل له أن يستسلفه ولا أن يتجر فيه لنفسه؛ لأنه يعرضه للتلف ولا مال له ...." [2] .
-وعند الشافعية: جاء في نهاية المحتاج:"ولو كان معاوضة محضة لجاز للولي غير الحاكم قرض مال موليه من غير ضرورة واللازم باطل، أما الحاكم فيجوز له من غير ضرورة لكثرة أشغاله بشرط يسار المقترض وأمانته وعدم الشبهة في ماله إن سلم منها مال المولى عليه والإشهاد عليه ويأخذ رهنًا إن رأى ذلك" [3] .
(1) أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي الحنفي، مجمع الضمانات (بيروت: دار الكتاب الإسلامي) 1/ 396
(2) الحطاب الرعيني، مرجع سابق 6/ 400
(3) الرملي, مرجع سابق 4/ 224