فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 182

-وعند الحنابلة: جاء في كشاف القناع:"ولا يقترض وصي ولا حاكم منه شيئًا (لنفسه) كما لا يشتري من نفسه، ولا يبيع لها للتهمة، وظاهره أن الأب له ذلك لعدم التهمة" [1] .

-الموازنة:

وبالنظر في أقوال الفقهاء يتضح لنا أنهم اختلفوا على قولين:

القول الأول: أنه لايجوز للوصي أن يقترض من مال القاصر لنفسه، وهو قول أبي حنيفة.

القول الثاني: هو مذهب الشافعية والحنابلة، أنه يجوز للأب أن يقترض من مال القاصر، ولا يجوز لغيره من الأوصياء.

القول الثالث: وهو مذهب المالكية ومحمد بن الحسن من الحنفية، أنه يجوز الاقتراض من مال القاصر مطلقًا، أي للأب وغيره بشرط القدرة على الوفاء والسداد.

-الأدلة:

-استدل أصحاب القول الأول بأن اقتراض الولي أو الوصي مال القاصر ليس فيه مصلحة للقاصر [2] .

(1) البهوتي، مرجع سابق 3/ 450

(2) أبو محمد البغدادي الحنفي، مرجع سابق 1/ 396

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت