فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 182

به بخلاف الأب والوصي والملتقط لأنهم عاجزون عن استخلاص ذلك فيكون تضييعا" [1] ."

-وعند المالكية: جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:"ولا يجوز للوصي تسليفه لأحد على وجه المعروف ولو أخذ رهنًا إذ لا مصلحة لليتيم في ذلك" [2] .

-وعند الشافعية: جاء في روضة الطالبين وعمدة المفتين:"ليس لغير القاضي إقراض مال الصبي إلا عند ضرورة نهب أو حريق ونحوه، أو إذا أراد سفرًا. ويجوز للقاضي الإقراض، وإن لم يكن شيء من ذلك لكثرة أشغاله. وفي وجه: القاضي كغيره" [3] ، فالشافعية لهم وجهان في المسألة، الأول: جعلوا للقاضي إقراض مال القاصر مطلقًا، وغير القاضي ليس له أن يقرض إلا إذا كان هناك مصلحة للقاصر، والوجه الثاني: ليس لأحد أن يقرض مال القاصر.

(1) الزيلعي , فخر الدين عثمان بن علي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ط 1 (القاهرة: المطبعة الأميرية 1313 هـ) 6/ 226

(2) ابن عرفة , مرجع سابق 4/ 455

(3) النووي , مرجع سابق 4/ 191

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت